الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
258
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الثاني في بيان حكم الكفالة بالنفس ( مادّة : 642 ) حكم الكفالة بالنفس هو عبارة عن : إحضار المكفول به ، أي : لأيّ وقت كان قد شرط تسليم المكفول به يلزم إحضاره على الكفيل بطلب المكفول له ذلك الوقت ، فإن أحضره فيها ، وإلّا يجبر على إحضاره « 1 » . هذه العبارة - كما ترى على طولها - مختلّة التركيب متفكّكة ، كعبارة تركية أو هندية ! وحقّ البيان أن يقال : إنّ الكفالة بالنفس عبارة عن : التعهّد والالتزام بإحضار إنسان في وقت معيّن أو عند طلبه من إنسان آخر .
--> ( 1 ) ورد : ( فيلزم ) بدل : ( يلزم ) في درر الحكّام 1 : 670 . ووردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 352 ) بصيغة : ( حكم الكفالة بالنفس هو عبارة عن : إحضار المكفول به ، ففي أيّ وقت شرط تسليمه فعلى الكفيل إحضاره في ذلك الوقت حالا بعد طلبه من المكفول له ، فإن أحضره فيها ، وإلّا يجبر على إحضاره ) . راجع : تبيين الحقائق 5 : 148 ، البحر الرائق 6 : 212 - 213 ، الفتاوى الهندية 3 : 258 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 299 .